السيد محمد حسن الترحيني العاملي
397
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
اقتضاء الشك تساوي الطرفين ، والظن رجحان أحدهما . ولا فرق في البناء على الطرف الراجح بين الأوليين وغيرهما ( 1 ) ، ولا بين الرباعية وغيرها ( 2 ) ، ومعنى البناء عليه فرضه واقعا ، والتزام حكمه من صحة وبطلان ، وزيادة ونقصان ، فإن كان في الأفعال ( 3 ) وغلب الفعل بنى على وقوعه ، أو عدمه ( 4 ) فعله إن كان في محله ( 5 ) ، وفي عدد الركعات ( 6 ) يجعل الواقع ما ظنه من غير احتياط . فإن غلب الأقل بني عليه وأكمل ، وإن غلب الأكثر من غير زيادة في عدد الصلاة كالأربع تشهد وسلّم ، وإن كان زيادة كما لو غلب ظنه على الخمس صار كأنه زاد ركعة آخر الصلاة ، فتبطل إن لم يكن جلس عقيب الرابعة بقدر التشهد ( 7 ) وهكذا . ( ولو أحدث قبل الاحتياط ، أو الأجزاء المنسية ) التي تتلافى بعد الصلاة ( تطهّر وأتى بها ) من غير أن تبطل الصلاة ( على الأقوى ) ( 8 ) . . .
--> ( 1 ) الوسائل الباب - 14 - من أبواب الخلل في الصلاة حديث 5 .