السيد محمد حسن الترحيني العاملي

39

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية

المقياس ( 1 ) ، لأنها ( 2 ) إذا قسّمت سبعة أقسام يقال لكل قسم « قدم » ، والأصل فيه أن قامة الإنسان غالبا سبعة أقدام بقدمه . ( وللعصر أربعة أقدام ) فعلى هذا ( 3 ) تقدم نافلة العصر بعد صلاة الظهر أول وقتها ( 4 ) أو في هذا المقدار ( 5 ) ، وتؤخّر الفريضة ( 6 ) إلى

--> ( 1 ) ( 1 و 2 ) الوسائل الباب - 8 - من أبواب المواقيت حديث 3 و 4 . ( 3 ) الوسائل الباب - 8 - من أبواب المواقيت حديث 9 .