السيد محمد حسن الترحيني العاملي
40
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
وقتها ، وهو ما بعد المثل . هذا هو المشهور رواية وفتوى . وفي بعض الأخبار ما يدلّ على امتداد وقتهما بامتداد وقت فضيلة الفريضة ، وهو زيادة الظلّ بمقدار مثل الشّخص للظهر ومثليه للعصر ، وفيه قوّة ( 1 ) . ويناسبه المنقول من فعل النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم والأئمة عليهم السّلام وغيرهم من السلف من صلاة نافلة العصر قبل الفريضة متصلة بها ( 2 ) . وعلى ما ذكروه من الأقدام لا يجتمعان أصلا ( 3 ) لمن أراد صلاة العصر في وقت الفضيلة ، والمروي أن النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم كان يتبع الظهر بركعتين من سنّة العصر ( 4 ) ،
--> ( 1 ) الوسائل الباب - 13 - من أبواب إعداد الفرائض حديث 24 . ( 2 ) الوسائل الباب - 14 - من أبواب إعداد الفرائض حديث 6 . ( 3 ) الوسائل الباب - 10 - من أبواب المواقيت حديث 3 .