السيد محمد حسن الترحيني العاملي

38

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية

بهذا المعنى ( 1 ) بطريق الحقيقة لا المجاز ، إطلاقا ( 2 ) لحكم بعض الأجزاء على الجميع أو نحو ذلك ( 3 ) . ( و ) وقت ( العشاءين إلى نصف الليل ) ( 4 ) مع اختصاص العشاء من آخره بمقدار أدائها ، على نحو ما ذكرناه في الظهرين . ( ويمتدّ وقت الصبح حتى تطلع الشمس ) ( 5 ) على أفق مكان المصلي وإن لم تظهر للأبصار ( 6 ) . [ في وقت النوافل اليوميّة ] ( و ) وقت ( نافلة الظهر من الزّوال إلى أن يصير الفيء ) وهو الظلّ الحادث بعد الزوال ، سمّاه في وقت الفريضة ظلا وهنا فيئا . وهو ( 7 ) أجود . لأنه مأخوذ من « فاء : إذا رجع » مقدار ( قدمين ) ( 8 ) أي سبعي قامة

--> ( 1 ) الوسائل الباب - 40 - من أبواب المواقيت حديث 1 . ( 2 ) الوسائل الباب - 8 - من أبواب المواقيت حديث 1 .