السيد محمد حسن الترحيني العاملي
37
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
[ في امتداد وقت الظهرين والعشاءين والصبح ] ( ويمتد وقت الظهرين إلى الغروب ) اختيارا على أشهر القولين ( 1 ) لا بمعنى أن الظهر تشارك العصر في جميع ذلك الوقت ، بل يختصّ العصر من آخره بمقدار أدائها ، كما يختص الظهر من أوله به ( 2 ) . وإطلاق امتداد وقتهما باعتبار كونهما لفظا واحدا ( 3 ) إذا امتدّ وقت مجموعه من حيث هو مجموع إلى الغروب لا ينافي عدم امتداد بعض أجزائه . وهو الظهر . إلى ذلك ( 4 ) ، كما إذا قيل : يمتدّ وقت العصر إلى الغروب لا ينافي عدم امتداد بعض أجزائها ( 5 ) . وهو أولها . إليه . وحينئذ ( 6 ) فإطلاق الامتداد ( 7 ) على وقتهما ( 8 )
--> ( 1 ) ( 1 و 2 و 3 ) الوسائل الباب - 26 - من أبواب المواقيت حديث 1 و 5 و 7 .