السيد محمد حسن الترحيني العاملي

331

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية

مطلقا ( 1 ) ، ( أو مع استيعاب الاحتراق ) للقرص أجمع ( مطلقا ) سواء علم به ، أم لم يعلم حتى خرج الوقت ( 2 ) . أما لو لم يعلم به ، ولا استوعب الاحتراق فلا قضاء وإن ثبت بعد ذلك

--> ( 1 ) ( 1 و 2 ) الوسائل الباب - 10 - من أبواب صلاة الكسوف حديث 1 و 2 . ( 3 ) ( 3 و 4 و 5 و 6 و 7 ) الوسائل الباب - 10 - من أبواب صلاة الكسوف حديث 4 و 5 و 9 و 7 و 11 .