السيد محمد حسن الترحيني العاملي

332

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية

وقوعه ( 1 ) بالبينة ( 2 ) ، أو التواتر في المشهور ( 3 ) . وقيل : يجب القضاء مطلقا ( 4 ) وقيل لا يجب مطلقا ( 5 ) وإن تعمّد ما لم يستوعب . وقيل ( 6 ) : لا يقضي الناسي ما لم يستوعب ، ولو قيل بالوجوب مطلقا ( 7 ) في غير الكسوفين ( 8 ) ، وفيهما مع

--> ( 1 ) الوسائل الباب - 2 - من أبواب قضاء الصلوات حديث 1 .