السيد محمد حسن الترحيني العاملي

298

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية

ولا يختص الحضور ( 1 ) بقوم إلا أن يكون الإمام فيهم ( 2 ) ، فمتى أخلّوا به ( 3 ) أثموا جميعا ( 4 ) . ومحصّل هذا الشرط وما قبله أنّ من بعد عنها بدون فرسخ يتعيّن عليه الحضور ( 5 ) ، . . .

--> ( 1 ) الوسائل الباب - 7 - من أبواب صلاة الجمعة حديث 1 . ( 2 ) الوسائل الباب - 7 - من أبواب صلاة الجمعة حديث 2 .