السيد محمد حسن الترحيني العاملي
299
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
ومن زاد عنه ( 1 ) إلى فرسخين يتخير بينه ( 2 ) وبين إقامتها عنده ، ومن زاد عنهما ( 3 ) يجب ( 4 ) إقامتها عنده ( 5 ) ، أو فيما دون الفرسخ ( 6 ) مع الإمكان ( 7 ) ، وإلا سقطت . ولو صلّوا أزيد من جمعة فيما دون الفرسخ صحت السابقة خاصة ، ويعيد اللاحقة ظهرا ( 8 ) ، وكذا المشتبه مع العلم به ( 9 ) في الجملة ( 10 ) أما لو اشتبه السبق والاقتران وجب إعادة الجمعة ( 11 ) مع بقاء وقتها خاصة على الأصح مجتمعين ، أو متفرّقين
--> ( 1 ) الوسائل الباب - 7 - من أبواب صلاة الجمعة حديث 2 .