السيد محمد حسن الترحيني العاملي
217
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
ووجوب الصيغة الأخرى ، وما جعله ( 1 ) احتياطا قد أبطله في الرسالة الألفية فقال فيها : إن من الواجب جعل المخرج ما يقدمه من إحدى العبارتين فلو جعله ( 2 ) الثانية لم تجز . وبعد ذلك كله فالأقوى الاجتزاء في الخروج بكل واحدة منهما ، والمشهور في الأخبار تقديم السلام علينا وعلى عباد اللّه مع التسليم المستحب ( 3 ) إلّا أنه ليس احتياطا كما ذكره في الذكرى لما قد عرفت من حكمه بخلافه ( 4 ) فضلا عن غيره [ في ما يستحبّ في السلام ] ( ويستحبّ فيه ( 5 ) التورّك ) ( 6 ) كما مرّ ( 7 ) ( وإيماء المنفرد ) بالتسليم ( إلى القبلة ( 8 ) ثم يومئ بمؤخر عينه عن يمينه ) ( 9 ) .
--> ( 1 ) الوسائل الباب - 2 - من أبواب التسليم حديث 3 . ( 2 ) الوسائل الباب - 2 - من أبواب التسليم حديث 12 .