السيد محمد حسن الترحيني العاملي

218

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية

أما الأول فلم نقف على مستنده ، وإنّما النص والفتوى على كونه إلى القبلة بغير إيماء ، وفي الذكرى ادّعى الإجماع على نفي الإيماء إلى القبلة بالصيغتين وقد أثبته هنا وفي الرسالة النفلية . وأما الثاني فذكره الشيخ وتبعه عليه الجماعة واستدلوا عليه بما لا يفيده ( والإمام ) يومئ ( بصفحة وجهه يمينا ) بمعنى أنه يبتدئ به ( 1 ) إلى القبلة ثم يشير بباقيه إلى اليمين بوجهه ( 2 ) ( والمأموم كذلك ) أي يومئ إلى يمينه بصفحة وجهه كالإمام مقتصرا على تسليمة واحدة إن لم يكن على يساره أحد ، ( وإن كان على يساره أحد سلّم أخرى ) بصيغة السلام عليكم ( مؤميا ) بوجهه ( إلى يساره ) ( 3 ) أيضا . وجعل ابنا بابويه الحائط كافيا في استحباب التسليمتين للمأموم ، والكلام فيه ( 4 ) وفي الإيماء بالصفحة ( 5 ) كالإيماء بمؤخر العين ( 6 ) من عدم الدلالة عليه ظاهرا ، لكنه مشهور بين الأصحاب لا رادّ له .

--> ( 1 ) الوسائل الباب - 2 - من أبواب التسليم حديث 8 . ( 2 ) الوسائل الباب - 2 - من أبواب التسليم حديث 4 .