السيد محمد حسن الترحيني العاملي
191
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
والأول أشهر . ويجب مراعاة الترتيب بين البدل والمبدل ، فإن علم الأول أخّر البدل ( 1 ) ، أو الآخر قدّمه ( 2 ) ، أو الطرفين وسّطه ( 3 ) ، أو الوسط حفّه به ( 4 ) ، وهكذا . ولو أمكنه الائتمام قدّم على ذلك ( 5 ) ، لأنه في حكم القراءة التامة ، ومثله ( 6 ) ما لو أمكن متابعة قارئ ، أو القراءة من المصحف ، بل قيل بإجزائه ( 7 ) اختيارا ، والأولى اختصاصه بالنافلة ، ( فإن لم يحسن ) شيئا منها ( 8 ) ( قرأ من غيرها بقدرها ) ( 9 ) أي
--> ( 1 ) ( 1 و 2 ) الوسائل الباب - 41 - من أبواب القراءة في الصلاة حديث 1 و 2 . ( 3 ) كنز العمال ج 4 ص 1946 .