السيد محمد حسن الترحيني العاملي
192
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
بقدر الحمد حروفا ( 1 ) ، وحروفها مائة وخمسة وخمسون حرفا بالبسملة ( 2 ) ، إلا لمن قرأ مالك فإنها تزيد حرفا ، ويجوز الاقتصار على الأقل ، ثم قرأ السورة إن كان يحسن سورة تامة ولو بتكرارها عنهما مراعيا في البدل المساواة ( فإن تعذر ) ذلك كلّه ولم يحسن شيئا من القراءة ( ذكر اللّه تعالى ( 3 ) بقدرها ) أي بقدر الحمد خاصة ، أما السورة فساقطة كما مر ( 4 ) . وهل يجزي مطلق الذكر ( 5 ) ؟ أم يعتبر الواجب في الأخيرتين ؟ قولان اختار ثانيهما المصنف في الذكرى لثبوت بدليته عنها ( 6 ) في الجملة . وقيل يجزئ مطلق الذكر وإن لم يكن بقدرها عملا بمطلق الأمر ( 7 ) ، والأوّل أولى ، ولو لم يحسن
--> ( 1 ) سنن البيهقي ج 2 ص 381 ، وسنن أبي داود ج 1 الرقم 832 . ( 2 ) الوسائل الباب - 3 - من أبواب القراءة في الصلاة حديث 1 .