السيد محمد حسن الترحيني العاملي
167
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
أولى ( 1 ) بناء على أن الوجوب الغائي لا دليل على وجوبه كما نبّه عليه المصنف في الذكرى ، ولكنه مشهور ، فجرى عليه هنا ( 2 ) ( أو الندب ) إن كان مندوبا ، إما بالعارض كالمعادة ( 3 ) لئلا ينافي الفرض الأول ( 4 ) إذ يكفي في إطلاق الفرض عليه حينئذ ( 5 ) كونه كذلك بالأصل أو ما هو أعم ( 6 ) . بأن يراد بالفرض أولا ما هو أعمّ من الواجب ، كما ذكر في الاحتمال ( 7 ) ، وهذا قرينة أخرى عليه ( 8 ) وهذه الأمور كلها مميّزات للفعل المنويّ ، لا أجزاء للنية ( 9 ) ، لأنها أمر واحد بسيط وهو القصد ( 10 ) ، وإنما التركيب في متعلّقه ( 11 ) ومعروضه وهو الصلاة الواجبة ، أو المندوبة المؤداة ، أو المقضاة ، وعلى اعتبار الوجوب المعلّل يكون آخر المميّزات الوجوب ( 12 ) ويكون قصده لوجوبه إشارة إلى ما يقوله المتكلمون من أنه يجب فعل الواجب لوجوبه ، أو ندبه ، أو لوجههما ( 13 ) من الشكر ، أو اللطف ، أو الأمر أو المركب منها ( 14 ) أو من بعضها على اختلاف