السيد محمد حسن الترحيني العاملي

168

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية

الآراء ، ووجوب ذلك أمر مرغوب عنه ، إذ لم يحققه المحققون فكيف يكلّف به غيرهم ؟ ( والقربة ) ( 1 ) وهي : غاية الفعل المتعبد به ( 2 ) ، وهو قرب الشرف لا الزمان والمكان ، لتنزهه تعالى عنهما ، وآثرها ( 3 ) ، لورودها كثيرا في الكتاب والسنّة ولو جعلها للّه تعالى كفى . وقد تلخّص من ذلك : أن المعتبر في النية أن يحضر بباله ( 4 ) مثلا صلاة الظهر الواجبة المؤداة ، ويقصد فعلها للّه تعالى ، وهذا أمر سهل ، وتكليف يسير ، قلّ أن ينفك عن ذهن المكلف ( 5 ) عند إرادته الصلاة ، وكذا غيرها ( 6 ) وتجشّمها ( 7 ) زيادة على ذلك وسواس شيطاني ، قد أمرنا بالاستعاذة منه والبعد عنه . [ في تكبيرة الإحرام ] ( وتكبيرة الإحرام ) ( 8 ) نسبت إليه ، لأن بها يحصل الدخول في الصلاة ويحرم

--> ( 1 ) ( 1 و 2 و 3 ) الوسائل الباب - 1 - من أبواب تكبيرة الإحرام حديث 10 و 7 و 12 .