السيد محمد حسن الترحيني العاملي

147

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية

واختلف كلام المصنف ( رحمه اللّه ) ففي الذكرى توقّف في كراهته في الثلاثة استنادا إلى عدم وقوفه فيه على نصّ ، ولا فتوى ، ثم حكم بنفي الكراهة وجزم بانتفاء التحريم فيها وببقاء الاستحباب في الجمع بغيرها ( 1 ) مؤوّلا الساقط بأنه أذان الإعلام ، وأن الباقي أذان الذكر والإعظام ( 2 ) ، وفي الدروس قريب من ذلك ، فإنه قال : ربّما قيل بكراهته في الثلاثة ، وبالغ من قال بالتحريم ، وفي البيان : الأقرب أن الأذان في الثلاثة حرام مع اعتقاد شرعيته ، وتوقّف في غيرها ( 3 ) ، والظاهر التحريم فيما لا إجماع على استحبابه منها ( 4 ) ، لما ذكرناه ( 5 ) .

--> ( 1 ) ( 1 و 2 و 3 ) الوسائل الباب - 2 - من أبواب الأذان والإقامة حديث 1 و 3 و 5 . ( 4 ) الوسائل الباب - 35 - من أبواب الأذان والإقامة حديث 2 .