السيد محمد حسن الترحيني العاملي
148
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
وأما تقسيم الأذان إلى القسمين ( 1 ) فأضعف ( 2 ) لأنه عبادة خاصة أصلها الإعلام ( 3 ) ، وبعضها ( 4 ) ذكر ، وبعضها غير ذكر وتأدّي وظيفته بإيقاعه سرا ينافي اعتبار أصله ( 5 ) ، والحيعلات تنافي ذكريته ، بل هو قسم ثالث ، وسنة متّبعة ، ولم يوقعها الشارع في هذه المواضع فيكون بدعة ( 6 ) نعم قد يقال : إن مطلق البدعة ليس بمحرّم ( 7 ) ، بل ربما قسّمها بعضهم إلى الأحكام الخمسة ،
--> ( 1 ) الوسائل الباب - 10 - من أبواب نافلة شهر رمضان حديث 1 .