السيد محمد حسن الترحيني العاملي

131

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية

المصنف مطلقا ( 1 ) ، وبعضها إجماعا ( 2 ) ، وإنما لم يقيّد هنا اكتفاء باشتراطه تركها ، فإن ذلك يقتضي التكليف به ( 3 ) المتوقّف على الذكر ، لأن الناسي غير مكلّف ابتداء ، نعم الفعل الكثير ربما توقّف المصنف في تقييده بالعمد ، لأنه أطلقه في البيان ، ونسب التقييد في الذكرى إلى الأصحاب ، وفي الدروس إلى المشهور ، وفي الرسالة الألفية جعله من قسم المنافي مطلقا ( 4 ) ولا يخلو إطلاقه هنا ( 5 ) من دلالة على القيد ( 6 ) إلحاقا له بالباقي ( 7 ) . نعم لو استلزم الفعل الكثير ناسيا انمحاء صورة الصلاة رأسا توجه البطلان أيضا ، لكن الأصحاب أطلقوا الحكم . [ الشرط السابع . الإسلام ] [ في تكليف الكفّار ] ( السابع . الإسلام : فلا تصح العبادة ) ( 8 ) مطلقا ( 9 ) فتدخل الصلاة ( 10 ) ( من الكافر ) ( 11 ) مطلقا وإن كان مرتدا مليا ، أو