السيد محمد حسن الترحيني العاملي

132

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية

فطريا ( وإن وجبت عليه ) ( 1 ) . كما هو قول الأكثر ، خلافا لأبي حنيفة حيث زعم أنه غير مكلف بالفروع فلا يعاقب على تركها ، وتحقيق المسألة في الأصول . ( والتمييز ) ( 2 ) بأن يكون له قوة يمكنه بها معرفة أفعال الصلاة ليميّز الشرط من الفعل ، ويقصد بسببه فعل العبادة ، ( فلا تصح من المجنون ( 3 ) ، والمغمى عليه ( 4 ) و ) الصبيّ ( غير المميّز لأفعالها ) بحيث لا يفرّق بين ما هو شرط فيها وغير شرط ، وما هو واجب وغير واجب ، إذا نبّه عليه . [ في تمرين الصبيّ على الصلاة ] ( ويمرّن الصبيّ ) على الصلاة ( لستّ ) ( 5 ) ، وفي البيان لسبع ( 6 ) ، وكلاهما

--> ( 1 ) كنز العمال ج 1 حديث 243 . ( 2 ) ( 2 و 3 ) الوسائل الباب - 3 - من أبواب إعداد الفرائض حديث 2 و 5 .