السيد محمد حسن الترحيني العاملي
130
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
الصلاة ( 1 ) ، أو لأن تناول المأكول والمشروب ووضعه في الفم وازدرداه أفعال كثيرة ( 2 ) ، وكلاهما ضعيف ، إذ لا دليل على أصل المنافاة ( 3 ) ، فالأقوى اعتبار الكثرة فيهما عرفا ( 4 ) ، فيرجعان إلى الفعل الكثير ، وهو اختيار المصنف في كتبه الثلاثة ( إلا في الوتر لمن يريد الصوم ) وهو عطشان ( فيشرب ) ( 5 ) إذا لم يستدع منافيا غيره ، وخاف فجأة الصبح قبل إكمال غرضه منه ولا فرق فيه ( 6 ) بين الواجب والندب . واعلم أن هذه المذكورات أجمع إنما تنافي الصلاة مع تعمّدها ( 7 ) ، عند
--> ( 1 ) الوسائل الباب - 23 - من أبواب قواطع الصلاة حديث 1 .