السيد محمد حسن الترحيني العاملي
116
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
عليه ، وبه ( 1 ) خرج عن أصله المقتضي لعدم جواز السجود عليه ، لأنه مركّب من جزءين لا يصح السجود عليهما ، وهما النورة وما مازجها من القطن ، والكتّان ، وغيرهما ( 2 ) ، فلا مجال للتوقف فيه في الجملة والمصنف هنا خصّه بالقرطاس ( المتّخذ من النبات ) كالقطن والكتّان والقنّب ، فلو اتخذ من الحرير لم يصح السجود عليه ، وهذا إنما يبنى على القول باشتراط كون هذه الأشياء مما لا يلبس بالفعل حتى يكون المتّخذ منها غير ممنوع ، أو كونه غير مغزول أصلا إن جوّزناه فيما دون المغزول ، وكلاهما لا يقول به المصنف ( 3 ) وأما إخراج الحرير فظاهر على هذا لأنه لا يصح السجود عليه بحال . وهذا الشرط ( 4 ) على تقدير جواز السجود على هذه الأشياء ( 5 ) ليس بواضح
--> ( 1 ) الوسائل الباب - 7 - من أبواب ما يسجد عليه حديث 1 .