الشيخ نجم الدين الطبسي

488

موارد السجن في النصوص والفتاوى

آراء فقهائنا 1 - المحقق الحلي : « لو حبس صانعا لم يضمن اجرته » « 1 » . 2 - السيد الطباطبائي : « ولو حبس صانعا ، حرا زمانا له اجرة عادة ( لم يضمن اجرته ) إذا لم يستعمله ولم يستأجره ، ولو استأجره مدة معينة فمضت زمان اعتقاله وهو باذل نفسه للحمل ، استقرت الأجرة لذلك لا للغصب بخلاف الرقيق لأنه مال محض ومنافعه كذلك كذا قالوه ، فظاهر هم القطع بعدم الضمان في صورته ، فان تم اجماعا والّا ففيه مناقشة حيث يكون الحابس سببا مفوتا لمنافع المحبوس لقوة الضمان فيه لذلك لا للغصب وعليه نبّه بعض متأخري المتأخرين ووافقه الخال العلامة ادام اللّه سبحانه ضلاله . أقول : ويحتمل قويا اختصاص ما ذكره الأصحاب بصورة عدم استلزام الحبس التفويت بل الفوات ويظهر الفرق في ما لو حبسه مدة له اجرة في العادة فإن كان لو لم يحبس لحصلها ، كان حبسه سببا لتفويتها فيضمن هنا وان كان لو لم يحبس لم يحصلها أيضا لم يكن حبسه سببا لتفويتها فلم يضمن . » « 2 » 3 - قال الشيخ الأنصاري في أول البيع في أنه هل يمكن وقوع عمل الحر ثمنا أو مثمنا وجعله طرفا للمعاملة : قال : « اما عمل الحر فان قلنا إنه قبل المعاوضة عليه ، من الأموال فلا اشكال ، والّا ففيه اشكال . » « 3 » وتبعه الفقهاء وعلقوا عليه تعاليق نذكر بعضها : 4 - السيد اليزدي : « اما المبنى ففيه وجوه : الأول ان يقال : انه مال عرفي مطلقا ، إذ لا فرق بينه وبين عمل العبد مع أنه لا اشكال في كونه مالا . الثاني : ان يقال : إنّه ليس بمال فعلا ، ولذا لا يتعلق به الاستطاعة إذ لا يجب الحج على من كان قادرا على الكسب في طريق الحج ، أو إجارة نفسه وصرف الأجرة في الحج ، وأيضا لو حبسه

--> ( 1 ) . المختصر النافع 2 : 256 . ( 2 ) . الشرح الصغير 3 : 124 . ( 3 ) . المكاسب ( الطبعة الجديدة ) 6 : 14 .