الشيخ نجم الدين الطبسي

481

موارد السجن في النصوص والفتاوى

أكثر من ذلك ، فاعتق أحد الشركاء نصيبه انعتق ملكه من العبد خاصة ، فإن كان هذا المعتق موسرا طولب بابتياع حصص شركائه ، فإذا ابتاعها ، انعتق جميع العبد ، وان كان المعتق معسرا وجب ان يستسعى العبد في باقي ثمنه ، فإذا أداه عتق جميعه ، فان عجز العبد عن الكسب والسعاية كان بعضه عتيقا وبعضه رقيقا وخدم ملّاكه بحساب رقّه وتصرف في نفسه بقدر ما انعتق منه ، وخالف باقي الفقهاء في هذه الجملة . » « 1 » 2 - ابن البراج : « وإذا كان عبد بين شريكين واعتق أحدهما نصيبه ، اضرارا بشريكه الآخر ، وكان موسرا كان عليه ان يبتاع ما بقي من العبد ويعتقه ، وان كان معسرا لا يملك الّا ما اعتقه ، كان العتق باطلا ، وان لم يكن قصده بما اعتقه من نصيبه الإضرار بشريكه وانما قصد بذلك وجه اللّه ، لم يجب عليه ابتياع نصيب شريكه ولا عتقه ، بل يستحب له ذلك ، فإن لم يفعله ، استسعى العبد في الباقي من ثمنه ، ولم يكن لصاحبه الذي يملك منه ولا عليه ضرر به بل له أن يستسعيه في الباقي من ثمنه ، فان امتنع العبد من السعي في فك رقبته كان له من نفسه قدر ما اعتق ولمولاه الباقي . » « 2 » 3 - المحقق الحلي : « واما السراية : فمن اعتق شقصا من عبده ، سرى العتق فيه كله إذا كان المعتق صحيحا جائز التصرف ، وان كان له فيه شريك ، قوّم عليه ان كان موسرا ، وسعى العبد في فكّ ما بقي منه ، ان كان المعتق معسرا . . » « 3 » 4 - يحيى بن سعيد : « ومن اعتق حصته في عبد وهو موسر الزم قيمة حصة شريكه يوم العتق وعتق كله ، وان كان معسرا سعى العبد في فك رقبته ، فإن لم يختر ذلك فبعضه حر وبعضه رق ، والأولى ان يقال : إن اعتق مضرّة وهو موسر وجب تقويمه عليه ، وان ورث شقصا ممن يعتق عليه لم يقوم عليه باقيه ، وان شراه أو استوهبه قوّم عليه . » « 4 » 5 - الشهيد الأول : « من خواص العتق السراية ، فمن اعتق شقصا من عبده ، عتق

--> ( 1 ) . الانتصار : 169 . ( 2 ) . المهذب 2 : 358 . ( 3 ) . شرايع الإسلام 3 : 111 - انظر وسائل الشيعة 16 : 20 . ( 4 ) . الجامع للشرائع : 401 .