الشيخ نجم الدين الطبسي
482
موارد السجن في النصوص والفتاوى
كله ، . . . ولو كان له فيه شريك ؛ قوّم عليه نصيبه وعتق مع يساره وسعى العبد في باقي قيمته مع اعساره . » « 1 » 6 - النجفي : « واما العتق بالسراية فالمشهور ان من اعتق شقصا جزءا ولو يسيرا من عبده المملوك بأجمعه ، أو أمته ، سرى العتق فيه كله وان لم يملك سواه ، فإن كان له فيه شريك مسلم أو كافر ، إذ لا فرق في السراية بين أن يكون الشريكان مسلمين أو كافرين ، أو كان المعتق كافرا ، ان سوغنا عتق الكافر ، أو بالتفريق لعموم الأدلة وحينئذ فمتى اعتق ، قوّم عليه ان كان موسرا بلا خلاف أجده فيه مع قصده الاضرار ، إلّا ما حكاه في المختلف عن الحلبي من اطلاق وجوب السعي على العبد في الفك ، بل ومع عدم قصده عند الأكثر ، خلافا للشيخ والقاضي ، فأوجبا على العبد السعي . وللإسكافي : فخيّر الشريك بينه وبين الزام المعتق قيمة نصيبه ، ولا شاهد له ، وسعى العبد في فك ما بقي منه وان كان المعتق معسرا ، ولم يقصد المضارة بلا خلاف بل ومع قصدها ، وفاقا للأكثر ، بل المشهور ، بل في الانتصار الاجماع عليه وعلى الأول أيضا . » « 2 » آراء المذاهب الأخرى 7 - ابن حزم : « ومن ملك عبدا أو أمة بينه وبين غيره فاعتق نصيبه كله ، أو بعضه ، أو اعتق كله عتق جميعه حين يلفظ بذلك ، فإن كان له مال يفي بقيمة حصة من يشركه حين لفظ بعتق ما اعتق منه ادّاها إلى من يشركه ، فإن لم يكن له مال يفي بذلك كلّف العبد أو الأمة ان يسعى في قيمة حصة من لم يعتق على حسب طاقته ، لا شيء للشريك غير ذلك ولا له ان يعتق ، والولاء للذي اعتق أولا ، وانما يقوّم كله ثم يعرف مقدار حصة من لم يعتق ، ولا يرجع العبد المعتق على من اعتقه بشيء مما سعى فيه ، حدث له مال أو لم يحدث وللناس في هذا أربعة عشر قولا . . » « 3 » 8 - الشوكاني : « فرع : ويجب حبس من عليه الحق للإيفاء اجماعا ان طلب ، لحبسه
--> ( 1 ) . الروضة البهية 6 : 261 . ( 2 ) . جواهر الكلام 34 : 154 و 152 . ( 3 ) . المحلى 9 : 190 .