الشيخ نجم الدين الطبسي

480

موارد السجن في النصوص والفتاوى

الفصل السابع عشر حبس المولى الشريك إذا أبى عن دفع حصّة شريكه إذا كان عبد مشترك بين اثنين فأعتق أحدهما نصيبه ، ينعتق نصيب الآخر نظرا إلى السراية ويغرم حصة شريكه إن كان موسرا والّا استسعى العبد ، وهذا هو المشهور بين الامامية ، ومما انفردت به كما قاله السيد المرتضى ، وافردوا له بابا بعنوان العتق بالسراية وهو : إنّ من خواص العتق ولو بجزء يسير هو السراية إلى سائر الأجزاء ، وانعتاق العبد بأجمعه ، ويكفينا آراء السيد المرتضى وابن البراج ، والمحقق الحلي ويحيى بن سعيد والشهيد الأول والشيخ محمد حسن النجفي ، وعن بعض آخر منهم : انه يبقى بعضه رقيقا . هذا ولكن عن بعض السنة : انه يحبس الشريك إلى أن يدفع للشريك حصته واستدل بما نقل عن النبي ( ص ) ولعله للالتواء عن أداء الحق مع يساره . الروايات والآثار 1 - القرطبي : « ووقع في احكام ابن زياد عن الفقيه أبي صالح أيوب بن سليمان : ان رسول الله ص سجن رجلا أعتق شركا له في عبد فأوجب عليه استتمام عتقه وقال : في الحديث « حتى باع غنيمة له . » أقضية رسول الله : 7 . 1 - البيهقي : « ان غلامين من جهينة كان بينهما غلام فاعتق أحدهما نصيبه فحبسه رسول اللّه ( ص ) حتى باع غنيمة له - هذا مرسل - » « 1 » . 2 - المصنف : « حدثنا أبو بكر قال : حدثنا غندر عن شعبة عن مغيرة عن الشعبي ، قال : ان كان شريح ليحبسه به - في مورد عبد كان بين رجلين فاعتقه أحدهما فركب شريكه إلى عمر فكتب : ان يقوّم أعلى القيمة . » « 2 » آراء فقهائنا 1 - السيد المرتضى : « ومما انفردت به الإمامية : أنّ العبد إذا كان بين شريكين أو

--> ( 1 ) . السنن الكبرى 6 : 48 . ( 2 ) . مصنّف ابن أبي شيبة 6 : 484 ح 1775 .