الشيخ نجم الدين الطبسي
477
موارد السجن في النصوص والفتاوى
جميلة ، عن زيد الشحام ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام انه سأله رجل يتخوف إباق مملوكه أو يكون المملوك قد ابق أيقيّده أو يجعل في رقبته راية ؟ فقال : انما هو بمنزلة بعير تخاف شراده فإذا خفت ذلك فاستوثق منه ، ولكن اشبعه واكسه ، قلت : وكم شبعه ؟ فقال : اما نحن فنرزق عيالنا مدّين من تمر . » « 1 » وأورده الشيخ الصدوق في الفقيه . « 2 » قال الفيروزآبادي : « الراية : القلادة أو التي توضع في عنق الغلام الآبق . » « 3 » الفصل السادس عشر حبس العبد الآبق لا كلام في تحريم الإباق ، وقد وردت في ذلك نصوص ، وانه يبطل التدبير بالإباق ، وجواز استيثاقه وتقييده فيما لو خاف المولى فراره ، وسيأتي الروايات فيه ، لكن الكلام في جواز حبسه للحاكم عقوبة أو حفظا للمالية ، والظاهر من الشيخ الطوسي انّ امره إلى الحاكم في بيعه وحفظه فيكون الحبس للحفظ ، والذي يظهر من بعض المذاهب انه للعقوبة ، ويحتمل ان يكون في الحبس جهتان : حفظ المالية والعقوبة على ارتكابه المحرّم ، ولكن لم يفت به أحد من الامامية ويحتمل أن يكون الحبس عند قائله ، للحفظ والصيانة ، ولكن يبقى سؤال الفرق بين الآبق والضال حيث خص الحكم بالآبق . الروايات 1 - الكافي : « محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين عن محمد بن عبد اللّه بن هلال ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر الأول ( ع ) عن جارية مدبّرة أبقت من سيّدها . .
--> ( 1 ) . الكافي 6 : 199 ح 1 - وعنه الوسائل 16 : 52 ح 1 - انظر مرآة العقول 21 : 331 . ( 2 ) . الفقيه 3 : 87 ح 3 . ( 3 ) . القاموس المحيط 4 : 340 .