الشيخ نجم الدين الطبسي
478
موارد السجن في النصوص والفتاوى
فقال . . . لأنها أبقت عاصية للّه ولسيدها فأبطل الإباق التدبير . . » « 1 » 2 - وفيه : « علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن أبي جميلة ، عن زيد الشحام ، عن أبي عبد اللّه ( ع ) ، أنه سأله رجل يتخوف إباق مملوكه ، أو يكون المملوك قد ابق ، أيقيّده أو يجعل في رقبته راية ؟ فقال : انما هو بمنزلة بعير تخاف شراده ، فإذا خفت ذلك فاستوثق منه ولكن اشبعه واكسه ، قلت : وكم شبعه ؟ قال : اما نحن فنرزق عيالنا مدّين من تمر . » « 2 » وأوردناه سابقا ، وانما ذكرناه هنا لدلالته على المطلوب . آراء فقهائنا 1 - الشيخ الطوسي : « إذا وجد عبدا فلا يخلو امّا أن يكون صغيرا أو مراهقا كبيرا ، فإن كان صغيرا ، له أن يلتقطه بعد أن يعلم أنه عبد ، لأنه يجري مجرى المال ، وان كان مراهقا كبيرا مميزا فإنه كالضوال مثل الإبل والخيل ، ليس له أن يلتقطه فان اخذه يرفعه إلى الحاكم ويأخذه الحاكم ، فإن كان الحظ في حفظه ، حفظه وينفق عليه حتى يجيء صاحبه ، وان كان الحظ في بيعه ، باعه وحفظ ثمنه على صاحبه ، فان جاء صاحبه ، وقال : كنت أعتقته قبل هذا ، فهل يقبل اقراره أم لا ؟ وقيل فيه وجهان : أحدهما : يقبل ، لأنه غير متهم في هذا ، لأنه يقول : لا أريد الثمن ، والثاني : لا يقبل قوله ، لأن بيع الحاكم كبيعه . » « 3 » آراء المذاهب الأخرى 2 - أبو يوسف : « واما ما سألت عنه يا أمير المؤمنين مما يدفع إلى الولاة في كل بلد من العبيد والإماء الإباق وإنّهم قد كثروا في الحبس في كل مصر ومدينة وليس يأتي لهم طالب ، فولّ رجلا ثقة ترضى دينه وأمانته بيع من بحضرتك بمدينة السلام في
--> ( 1 ) . الكافي 6 : 200 ح 4 - وعنه الوسائل 16 : 51 ح 2 - انظر المستدرك 15 : 475 ب 37 . ( 2 ) . الكافي 6 : 199 ح 2 - وعنه الوسائل 16 : 52 ح 1 . ( 3 ) . المبسوط 3 : 328 .