الشيخ نجم الدين الطبسي

406

موارد السجن في النصوص والفتاوى

آراء المذاهب الأخرى 15 - البستي : « قال الشيخ في الحديث ( ليّ الواجد ) دليل على أن المعسر لا حبس عليه لأنه انما أباح حبسه إذا كان واجدا والمعدم غير واجد فلا حبس عليه ، وقد اختلف الناس في هذا فكان شريح يرى حبس المليّ والمعدم وإلى هذا ذهب أصحاب الرأي . وقال مالك : لا حبس على معسر حظّه الانظار ، ومذهب الشافعي إن من كان ظاهر حاله العسر فلا يحبس ، ومن كان ظاهر حاله اليسار حبس إذا امتنع من أداء الحق ، ومن أصحابه من يدعي فيه زيادة شرط وقد بينه . » « 1 » 16 - ابن الجلاب : « في الحبس في الحقوق : وللحاكم ان يحبس كل من وجب عليه الحق ، والحبس واجب في الحقوق كلها ما كان منها على معاوضة مال أو غير مال ( ولا حبس على معسر ) ومن ثبتت عسرته وجبت نظرته وليس للحبس حد محدود . » « 2 » 17 - ابن حزم : « فإن لم يوجد له مال ، فان كانت الحقوق من بيع أو قرض الزم الغرم ، وسجن حتى يثبت العدم ولا يمنع من الخروج في طلب شهود له بذلك ولا يمنع خصمه من لزومه والمشي معه أو وكيله فان أثبت عدمه ، سرّح بعد ان يحلف : ماله مال باطن ومنع خصمه من لزومه وأوجر لخصومه ، ومتى ظهر له مال انصف منه . » « 3 » 18 - الموصلي : « وإذا ثبت الحق للمدعي وسأله حبس غريمه لم يحبسه وامره بدفع ما عليه فان امتنع حبسه ، فان اقرّ انه معسر خلى سبيله وان قال المدعي : هو موسر ، وهو يقول : انا معسر ، فان القاضي يعرف يساره ، أو كان الدين بدل مال كالثمن والقرض أو التزمه كالمهر والكفالة وبدل الخلع ونحوه ، حبسه ولا يحبسه فيما سوى ذلك إذا ادعى الفقر ، الّا ان تقوم البينة ان له مالا فيحبسه ، فإذا حبسه مدة يغلب على ظنه انه لو كان له مال أظهره وسأل عن حاله فلم يظهر له مال ، خلى سبيله وان قامت البينة على

--> ( 1 ) . معالم السنن 4 : 179 . ( 2 ) . التفريع 2 : 247 . ( 3 ) . المحلى 8 : 172 مسألة 1275 .