الشيخ نجم الدين الطبسي

407

موارد السجن في النصوص والفتاوى

يساره ، ابّد حبسه . » « 1 » 19 - ابن قدامة : « ومن وجب عليه حق فذكر انه معسر به حبس إلى أن يأتي ببينة تشهد بعسرته ، وجملته ان من وجب عليه دين حال ، فطولب به ولم يؤده ، نظر الحاكم ، فإن كان في يده مال ظاهر ، امره بالقضاء فان ذكر انه لغيره فقد ذكرنا حكمه في الفصل الذي قبل هذا وان لم يجد له مالا ظاهرا فادّعى الاعسار فصدقه غريمه لم يحبس . . وان كذبه غريمه فلا يخلو : اما أن يكون عرف له مال أو لم يعرف ، فان عرف له مال لكون الدين ثبت عن معاوضة كالقرض والبيع أو عرف له أصل مال سوى هذا فالقول قول غريمه مع يمينه فإذا حلف انه ذو مال حبس حتى تشهد البينة باعساره ، قال ابن المنذر : أكثر من نحفظ عنه من علماء الأمصار وقضاتهم يرون الحبس في الدين . . » « 2 » . 20 - القرافي : « ويشرع الحبس في ثمانية مواضع : . . . الرابع : يحبس من أشكل امره في العسر واليسر اختبارا لحاله ، فإذا ظهر حاله ، حكم بموجبه عسرا أو يسرا . » « 3 » 21 - أحمد بن يحيى : « المعسر : من لا يملك شيئا غير ما استثني ، والمفلس : من لا يفي ماله بدينه ، ويقبل قول من ظهر من حاله ويحلف كلما ادعى اعساره وأمكن ، ويحال بينه وبين الغرماء ولا يوجر الحر ، ولا يلزمه قبول الهبة ، ولا اخذ أرش العمد ولا المرأة التزويج ولا بمهر المثل ، فإن لم يظهر ، بيّن وحلف وانما يسمعان بعد حبسه حتى غلب الظن بافلاسه ، وله تحليف خصمه ما يعلمه . » « 4 » 22 - النزوي الكندي : « وإذا حضر اجل الفريضة فاجتمع عليه ولم يؤدّه واحتج انه لم يقدر ، فقد قيل : انه لا يحبس أيضا الّا أن يكون له صناعة فكره ان يعمل ، فإنه يحبس حتى يعمل أو يعرف عذره . » « 5 »

--> ( 1 ) . الاختيار 2 : 89 . ( 2 ) . المغني 4 : 499 . ( 3 ) . الفروق 4 : 79 - وعنه الفقه الاسلامي وأدلته 6 : 199 . ( 4 ) . عيون الأزهار : 459 . ( 5 ) . المصنف : 210 .