الشيخ نجم الدين الطبسي

405

موارد السجن في النصوص والفتاوى

هذه لمخالفة الحصر فيها للإجماع جدا . » « 1 » 13 - السيد الخونساري : « قد يقال : مقتضي الآية الشريفة « وَإِنْ كانَ ذُو عُسْرَةٍ . . » « 2 » والأخبار الدالة على الحبس ، ان الاعسار شرط في وجوب الانظار لا ان يكون الايسار شرطا في جواز الاجبار والحبس ، فإذا لم يتبين كونه معسرا يجوز اجباره وحبسه وان لم يثبت كونه موسرا ، ومع قطع النظر عن الآية الشريفة والاخبار نقول : ان العجز مانع عن وجوب الأداء وجواز المطالبة لا ان يكون القدرة شرطا فيهما ، ويمكن ان يقال : مقتضى الموثق المذكور - ليّ الواجد . . . - بعد تفسير العقوبة بالحبس ، شرطية الايسار في جواز الحبس ، ومع التسليم ما الدليل على جواز الحبس مع عدم احراز عدم المانع ؟ إلّا ان يتمسك بالعموم أو الاطلاق في الشبهة المصداقية ، لكن يستفاد من بعض الأخبار جواز الحبس حتى يتبين الاعسار ، ولعله للاحتياط في مال المسلم . » « 3 » 14 - المحقق العراقي : « ولو ادعى الاعسار ، قال : ولكن اشهر الروايتين عملا هو الانظار بل هو موافق للكتاب الذي هو من المرجحات كمخالفة العامة ، وذلك أيضا لولا دعوى ضعف سنده - خبر السكوني - مع عدم جبره بهذا المقدار من العمل وحينئذ فيخلّى سبيله إلى ميسرة . » « 4 » أقول : ان الحبس عقوبة ، فلما لم يثبت كونه واجدا للمال فلم يتحقق الموضوع للعقوبة ، « ليّ الواجد يحل عقوبته » واما الأخبار الدالة على الحبس حتى يثبت الاعسار ففي سندها كلام الّا ان يحمل الحبس على المراقبة وعدم تخلية السرب ، والّا فعدم الحبس أقرب وأحوط أو يقال : انه مقتضى الاحتياط في المال ، نعم لو أقام المدعي بينة أو حلف على الايسار ، فيحبس إلى أن يثبت الاعسار ، ولا فائدة لاستصحاب بقاء المال - لو كان الدعوى مالا - لأن استصحاب بقاء المال لا يجعله ذا مال وواجدا واقعا كي يحل عقوبته ، الّا ان يقال : بأنه واجد تعبدا .

--> ( 1 ) . رياض المسائل 15 : 66 . ( 2 ) . البقرة : 280 . ( 3 ) . جامع المدارك 6 : 25 . ( 4 ) . شرح التبصرة القضاء : 78 - انظر مهذب الاحكام 27 : 89 للسبزواري وتحرير الوسيلة 2 : 275 .