الشيخ نجم الدين الطبسي

309

موارد السجن في النصوص والفتاوى

الحسن عن أبي حنيفة : قدّر ذلك بستة اشهر . وذكر الطحاوي عن أبي حنيفة : إن أدنى المدة فيه شهر ، والحاصل انه ليس فيه تقدير لازم ، لان الحبس للأضجار وذلك مما يختلف فيه أحوال الناس عادة ، فالرأي فيه إلى القاضي حتى إذا وقع في أكبر رأيه انه يضجر بهذه المدة ويظهر مالا » « 1 » . 15 - الكندي : « ومن عجز من الأحرار عن كسوة زوجته ونفقتها فهذا لازم له يسجن حتى ينفق فلا عذر له ، وليس هذا مثل الدين فيه الأجل حتى يوسر ويقدر . « 2 » وقال : فإن لم ينفق عليها العبد ولا سيده ، هل يحبس حتى ينفق عليها ، أو يطلقها ؟ فأقول : نعم يحبس المولى حتى ينفق عليها أو يطلقها . » « 3 » 16 - الموصلي : « ولا يحبس والد في دين ولده الّا إذا امتنع من الانفاق عليه . » « 4 » 17 - أحمد بن يحيى : « ويحبس لنفقة طفله ، لا دينه . « 5 » وقال في باب نفقة الزوجة : وينفق الحاكم من مال الغائب مكفلا ، والمتمرد ، ويحبسه للتكسب » 6 . 18 - البهوتي : « فان امتنع - أجبره الحاكم - عليه فان أبى الدفع حبسه أو دفعها - أي النفقة - لزوجته ( منه ) أي من ماله ( يوما بيوم ) حيث أمكن ، لقيام الحاكم مقامه عند امتناعه ، مما وجب عليه كسائر الديون ، فإن لم يجد الّا عرضا أو عقارا باعه وانفق عليه منه ( فان غيّب ماله وصبر على الحبس ) فلها الفسخ لتعذر النفقة عليها من جهته كالمعسر . » « 7 » 19 - محمد بن إسماعيل الصنعاني : « والقول الثالث : انه يحبس الزوج إذا أعسر بالنفقة حتى يجد ما ينفق وهو قول العنبري ، وقالت الهادوية : يحبس للتكسب . والقولان مشكلان ، لان الواجب انما هو الغذاء في وقته والعشاء في وقته فهو واجب في وقته ، فالحبس ان كان في خلال وجوب الواجب فهو مانع عنه ، فيعود على الغرض

--> ( 1 ) . المبسوط 5 : 188 . ( 2 ) . المصنّف 53 . ( 3 ) . المصنّف 217 . ( 4 ) . الاختيار 2 : 90 . ( 5 ) 5 و 6 . عيون الأزهار 469 و 241 . ( 7 ) . شرح منتهى الإرادات 3 : 253 .