الشيخ نجم الدين الطبسي
310
موارد السجن في النصوص والفتاوى
المراد بالنقض ، وان كان قبله ، فلا وجوب فكيف يحبس لغير واجب ، وان كان بعده صار كالدين ، ولا يحبس له مع ظهور الاعسار اتفاقا . » « 1 » 20 - قال الشوكاني بعد نقل رواية العنبري : « وهو في غاية الضعف لان تحصيل الرزق غير مقدور له ، إذا كان ممن اعوزته المطالب وأكدت عليه جميع المكاسب ، اللهم الّا ان يتقاعد عن طلب أسباب الرزق والسعي له مع تمكنه من ذلك ، فلهذا القول وجه . » « 2 » 21 - الجزيري : « الحنفية قالوا : ثم إذا كان - الزوج - موسرا ، فان لها الحق في بيع ماله في نفقتها ، فإن لم تجد ماله تحبسه حتى ينفق ، فإذا كان معسرا ، وله ابن من غيرها موسرا أو عم ، أو لها هي أخ موسرا وعمّ ، فنفقتها على زوجها ، ولكن يؤمر ابنه الموسر أو أخوه الموسر أو عمّه أو أخوها أو عمّها هي بأداء النفقة ، فان امتنع ، حبس حتى ينفق ، فإذا أيسر الزوج دفع اليه ما انفقه « 3 » . المالكية : . . فان ادعى انه موسر ولكنه امتنع عن الانفاق ، فقيل : يحبس حتى ينفق ، وقيل : يطلّق عليه . الحنفية : - نفقة الأولاد - فإذا كان الأب موسرا ، وامتنع عن النفقة على أولاده ، حبس في نفقتهم ، ولا يحبس الوالد في دين ولده الّا دين النفقة . وقالوا : فإذا لم يكن لهم جد موسر وكان لهم عم أو أخ موسر وجبت النفقة على واحد منهما ، فللأم ان تطالب أحدهما بالانفاق بدون تقديم لأحدهما على الآخر ، فإذا طالبت أحدهما فرض عليه الانفاق ، ويحبس ان امتنع ، والّا وجب الانفاق على الأقرب فالأقرب . » « 4 »
--> ( 1 ) . سبل السلام 3 : 460 . ( 2 ) . نيل الأوطار 6 : 326 . ( 3 ) . الفقه على المذاهب الأربعة 4 : 581 و 586 . ( 4 ) . الفقه على المذاهب الأربعة 4 : 586 .