الشيخ نجم الدين الطبسي

300

موارد السجن في النصوص والفتاوى

5 - الشيخ محمد حسن النجفي : « . . فان انقضت المدة ولم يختر أحدهما حبسه وضيق عليه في المطعم والمشرب حتى يختار أحدهما . » « 1 » 6 - السيد الاصفهاني : « إذا صبرت المظاهرة على ترك وطئها ، فلا اعتراض ، وان لم تصبر ، رفعت امرها إلى الحاكم ، فيحضره ويخيره بين الرجعة بعد التكفير وبين طلاقها ، فإن اختار أحدهما والّا انظره ثلاث أشهر من حين المرافعة ، فان انقضت المدة ولم يختر أحد الأمرين ، حبسه وضيق عليه في المطعم والمشرب حتى يختار أحدهما ، ولا يجبره على خصوص أحدهما ولا يطلق عنه . » « 2 » آراء فقهائنا ممن لم يصرّح بالحبس 1 - أبو الصلاح الحلبي : « . . فان امتنع ، انظره ثلاثة اشهر ، فان فاء إلى أمر اللّه تعالى ، والّا ضيق عليه في المطعم والمشرب حتى يفيء إِلى أَمْرِ اللَّهِ سبحانه من الطلاق أو رجوع إليها وتكفير . » « 3 » 2 - المحقق الحلي : « ان صبرت المظاهرة ، فلا اعتراض ، وان رفعت أمرها إلى الحاكم ، خيّره بين التكفير والرجعة ، أو الطلاق وانظره ثلاثة اشهر من حين المرافعة ، فان انقضت المدة ولم يختر أحدهما ، ضيق عليه في المطعم والمشرب حتى يختار أحدهما » « 4 » . أقول : لا شبهة في وجوب حبسه بعد انقضاء المدة كما صرح به جماعة من فقهائنا ويدل عليه مضافا إلى الرواية ، ان المورد من حقوق الناس التي يتوقف تحصيلها على الحبس وقد صرح الشهيد في القواعد والفوائد بأنّ : « ضابط الحبس : توقف استخراج

--> ( 1 ) . جواهر الكلام 33 : 164 . ( 2 ) . وسيلة النجاة ( الطبعة الحجريّة ) : 389 - انظر تحرير الوسيلة 2 : 318 - وسيلة النجاة ( مع تعاليق السيّد الگلپايگاني ) 3 : 269 - منهاج الصالحين 2 : 346 . ( 3 ) . الكافي في الفقه : 303 . ( 4 ) . شرايع الإسلام 3 : 66 - انظر النهاية : 526 - الخلاف 2 : 528 - السرائر 2 : 712 - المهذب 2 : 300 - غنية النزوع : 365 - المختصر النافع : 206 - تحرير الأحكام 2 : 62 - كنز العرفان 2 : 290 - جواهر الكلام 33 : 164 - مناهج المتّقين : 389 .