الشيخ نجم الدين الطبسي
301
موارد السجن في النصوص والفتاوى
الحق عليه . » « 1 » ولعل مقصود من أفتى بالتضييق عليه ، الحبس إذ لا يمكن عادة إلّا به . آراء المذاهب الأخرى 1 - أحمد بن يحيى : « ولها - أي الزوجة - طلب رفع التحريم ، فيحبس له ان لم يطلق . » « 2 » 2 - الجزيري : « . . ان الحنفية لهم رأيان في مثل هذه الحالة : فمنهم من يقول : ان قواعد المذهب وان كانت بعدم اجباره على الوطء ، الّا في العمر مرة واحدة فلا يمكن اجبار المظاهر على التكفير ليرفع الضرر على امرأته بالوطء ، ولكن من حيث إن الظهار معصية حرّمها اللّه تعالى وجعل لرفع هذه المعصية حدا في الدنيا ، فإنه يجب على القاضي الزامه بالتكفير بالحبس أولا ، فإن لم يفعل يضربه إلى أن يكفر أو يطلق . . » « 3 » أقول : وفي القسم الأول من كلامه بحث ، ونظر . الفصل الثالث حبس الممتنع عن تعيين زوجته أو زوجاته ومن موارد الحبس عندنا : هو ما لو أسلم المشرك على أكثر من أربع نسوة ولم يختر منهن ولم يترك الباقي ، فنظرا إلى عدم جواز نكاح أكثر من اربع يجبره الحاكم عليه ، فان امتنع ، يحبسه إلى أن يختار منهن ، وقد أفتى بذلك - على ما نعلم - الشيخ الطوسي في المبسوط والعلامة الحلي في التذكرة والشهيد الأول في القواعد والفاضل المقداد في نضد القواعد ، والقرافي من العامة في الفروق ، ولا نص خاص فيه ، ولعل وجهه الحبس على الممتنع من التصرف الواجب الذي لا تدخله النيابة كما صرح بذلك الشهيد في القواعد .
--> ( 1 ) . القواعد والفوائد 2 : 192 . ( 2 ) . عيون الأزهار : 231 . ( 3 ) . الفقه على المذاهب الأربعة 4 : 505 .