الشيخ نجم الدين الطبسي
269
موارد السجن في النصوص والفتاوى
أنثى » « 1 » . آراء المذاهب الأخرى 2 - المدونة : « قلت : أرأيت : البكرين إذا زنيا هل ينفيان جميعا ، الجارية والفتى في قول مالك ، أم لا نفي على النساء في قول مالك ؟ وهل يفرق بينهما في النفي في الموضع الذي ينفيان اليه في قول مالك أم لا ؟ قال : قال مالك : لا نفي على النساء ولا على العبيد ولا تغريب ، قلت : فهل يسجن الفتى في الموضع الذي ينفى اليه في قول مالك ؟ قال : نعم يسجن ولولا انه يسجن لذهب في البلاد ، قال : وقال مالك : لا ينفى إلّا زان أو محارب ويسجنان جميعا في الموضع الذي ينفيان اليه ، يحبس الزاني سنة و . . المحارب حتى تعرف له توبة . » « 2 » 3 - ابن الجلاب : « وحد الزاني الحر البكر مائة جلدة وتغريب عام ، وهو نفيه إلى بلد غير بلده وحبسه فيه سنة ، ولا تغريب على عبد ، ولا امرأة . » « 3 » 4 - الشوكاني : « وظاهر الأحاديث المذكورة في الباب ، ان التغريب هو نفي الزاني عن محله سنة . . وحكى في البحر عن علي وزيد بن علي والصادق والناصر في أحد قوليه : ان التغريب هو حبس سنة . » « 4 » أقول : لم أجد أحدا من فقهائنا أفتى بحبس الزاني غير المحصن بعد جلده وتغريبه ، الّا ان يكون الحبس من معاني التغريب والنفي كما عن السيد ابن زهرة في الغنية . امّا السنة فكثير منهم يرى الحبس كما أشرنا إلى بعضهم .
--> ( 1 ) . الخلاف 5 : 368 مسألة 3 - انظر : شرايع الإسلام 42 : 155 - المختلف : 9 : 150 المسألة 9 - رياض المسائل 2 : 467 - جواهر الكلام 41 : 323 . ( 2 ) . المدوّنة الكبرى 6 : 237 . ( 3 ) . التفريع 2 : 222 فصل 924 . ( 4 ) . نيل الأوطار 7 : 90 .