الشيخ نجم الدين الطبسي
270
موارد السجن في النصوص والفتاوى
الفصل السابع حبس الممسك على الزنى قال الشافعي : « أرأيتم رجلا حبس امرأة لرجل حتى زنى أيحدان جميعا أو يحد الذي فعل الفعل فان كانا محصنين أيرجمان جميعا . . . إلى أن قال : لا يحد الّا الفاعل ، ولا يقتل الّا القاتل ، ولكن على الآخر التعزير والحبس . » « 1 » أقول : لم أجد من تعرض لهذا الفرع من فقهائنا ، ولا من فقهاء السنة غير الشافعي ، ولم أجد فيه رواية ، ولعل وجهه عنده ان للحاكم الشرعي ان يعزر على المحرمات مطلقا ، وهو يشمل الحبس ، ولكن قد يشكل ذلك بعطفه الحبس على التعزير . أو يقال بقياسه على الممسك للقتل ، وهو وان كان صحيحا على مبناهم ، ولكنه مردود عندنا صغرى وكبرى . الفصل الثامن حبس القواد وردت رواية مرسلة بحبس القواد ، ولكن المشهور بين الإمامية - بل المجمع عليه عندهم - هو التعزير بخمس وسبعين سوطا والنفي من بلده - امّا في المرة الأولى أو الثانية على الخلاف - وبه نصوص ، ولم أر من أفتى فيه بالحبس من فقهاء الإمامية . اما من السنة : فقال ابن تيمية في القوادة : الحبس أو النقل عن الحرائر أو غير ذلك مما يراه الحاكم مصلحة ، وإليك النصوص وكلمات الفقهاء .
--> ( 1 ) . الام 7 : 331 .