الشيخ نجم الدين الطبسي

188

موارد السجن في النصوص والفتاوى

الفصل الثالث حبس المبتدع 1 - قال المرداوي : « ونص احمد - في المبتدع والداعية : يحبس حتى يكف عنها . » « 1 » 2 - قال الشهيد : « قاعدة 205 : محدثات الأمور بعد عهد النبي صلى اللّه عليه وآله تنقسم اقساما لا يطلق اسم البدعة عندنا الّا على ما هو محرم منها : أولها : الواجب ، كتدوين القرآن والسنة ، إذا خيف عليهما التفلّت ( تلف خ ل ) من الصدور ، فان التبليغ للقرون الآتية واجب اجماعا وللآية ، ولا يتم الّا بالحفظ وهذا في زمان الغيبة واجب ، أمّا في زمان ظهور الإمام فلا ، لأنّه الحافظ لها حفظا لا يتطرّق اليه خلل . وثانيها : المحرم ، وهو كل بدعة تناولتها قواعد التحريم وأدلته من الشريعة ، كتقديم غير الأئمة المعصومين عليهم ، واخذهم مناصبهم ، واستئثار ولاة الجور بالأموال ومنعها مستحقها ، وقتال أهل الحق وتشريدهم وابعادهم ، والقتل على الظنّة ، والإلزام ببيعة الفساق والمقام عليها وتحريم مخالفتها والغسل في المسح ، والمسح على غير القدم ، وشرب كثير من الأشربة ، والجماعة في النوافل ، والأذان الثاني يوم الجمعة ، وتحريم المتعتين ، والبغي على الامام ، وتوريث الأباعد ومنع الأقارب ، ومنع الخمس أهله ، والافطار في غير وقته إلى غير ذلك من المحدثات المشهورات ، ومنها - بالإجماع من الفريقين - المكس « 2 » وتولية المناصب غير الصالح لها ببذل أو ارث وغير ذلك ، ثالثها . . . رابعها . . . » « 3 » 3 - وقال النراقي : « لا شك في حرمة البدعة في الدين وإدخال ما ليس من الشرع فيه وعليه اجماع الأمة بل هو ضروري الدين والملة . . والمناط في الابتداع والتشريع

--> ( 1 ) . الانصاف 10 : 249 . ( 2 ) . الضريبة التي يأخذها الماكس وهو العشّار النهاية 4 : 349 - دراهم كانت تؤخذ من بائع السلع في الأسواق في الجاهليّة / لسان العرب 6 : 220 . ( 3 ) . القواعد والفوائد 2 : 144 - انظر الفروق للقرافي 4 : 202 .