الشيخ نجم الدين الطبسي

172

موارد السجن في النصوص والفتاوى

يقول إنه مسلم ، فقالت طائفة : ليس ذلك كفرا ، وقالت طائفة : هو كفر ، وتوقف آخرون في ذلك ، فامّا التوقف فهو قول أصحابنا . . . » « 1 » 23 - ابن قدامة : « فصل : وقذف النبي ( ص ) وقذف أمه ردّة عن الإسلام ، وخروج عن الملّة ، وكذلك سبه بغير القذف إلّا أنّ سبّه بغير القذف يسقط بالاسلام ، لأن سب اللّه تعالى يسقط بالاسلام فسب النبي أولى » « 2 » . 24 - ابن تيمية : « ولهذا اتفق الأئمة على أنّ من سبّ نبيا قتل ، ومن سب غير النبي لا يقتل ، بكل سب سبه ، بل يفصل في ذلك ، فان من قذف أم النبي ( ص ) قتل مسلما كان أو كافرا ، لأنه قدح في نسبه ، ولو قذف غير أم النبي ( ص ) ممن لم يعلم براءتها لم يقتل » « 3 » . 25 - وفي الانتصار : « . . فقال أبو حنيفة وأصحابه : من سب النبي ( ص ) أو عابه ، وكان مسلما فقد صار مرتدا ، وان كان ذميا عزر ، ولم يقتل . وقال ابن القسم عن مالك : من شتم النبي ( ص ) من المسلمين قتل ، ولم يستتب ، ومن شتم النبي ( ص ) من اليهود والنصارى قتل الّا ان يسلم ، وقال الثوري : الذمي يعزّر ، وروى الوليد بن مسلم عن الأوزاعي ومالك : فيمن سب النبي ( ص ) قالا : هي ردّة يستتاب ، فان تاب نكل به ، وان لم يتب قتل ، والّا يضرب مائة ثم يترك حتى إذا هو برى ضرب مائة . . » « 4 » . 26 - الجزيري : « المالكية والحنابلة - قالوا : ويجب قتل الزنديق بعد الاطلاع عليه بلا طلب توبة منه ، ومثله الذي سب نبيا أجمعت الأمة على نبوّته ، فإنه بدون استتابة ، ولا تقبل توبته ، ثم إن تاب قتل حدا ، ولا يعذر الساب بجهل . » « 5 »

--> ( 1 ) . المحلى 11 : 408 . ( 2 ) . المغني 8 : 232 - راجع ص 150 . ( 3 ) . الفتاوى الكبرى 4 : 270 . ( 4 ) . الانتصار : 234 . ( 5 ) . الفقه على المذاهب الأربعة 5 : 428 - راجع ص 423 .