الشيخ نجم الدين الطبسي
138
موارد السجن في النصوص والفتاوى
محصنا رجم ، وان كان غير محصن جلد الحدّ ، وان كان لم يعلم فلا شيء عليه ، وعليها هي ؛ ان كان استكرهها فلا شيء عليها ، وان كانت أطاعته جلدت الحد . » « 1 » 2 - وعنه : « علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد اللّه ( ع ) ان أمير المؤمنين ( ع ) أتي برجل قد باع حرا فقطع يده . » 2 3 - وعنه : « علي بن إبراهيم ، عن محمد بن حفص ، عن عبد اللّه بن طلحة ، قال : سألت أبا عبد اللّه ( ع ) عن الرجل يبيع الرجل وهما حران يبيع هذا هذا ، وهذا هذا يفران من بلد إلى بلد فيبيعان أنفسهما ويفرّان بأموال الناس ؟ فقال : تقطع يديهما لأنهما سارقان أنفسهما وأموال الناس . » « 3 » 4 - المصنف : « أخبرنا عبد الرزاق عن ابن جريج قال : أخبرت أنّ عليّا ( ع ) قطع البائع وقال : لا يكون الحر عبدا وقال ابن عباس : ليس عليه قطع وعليه شبيه بالقطع ، الحبس » « 4 » . آراء فقهائنا 1 - الشيخ الطوسي : « ومن سرق حرّا فباعه ، وجب عليه القطع ، لأنه من المفسدين في الأرض » « 5 » . 2 - وقال في الخلاف : « إذا سرق حرا صغيرا فلا قطع عليه وبه قال أبو حنيفة والشافعي ، وقال مالك : عليه القطع ، وقد روى ذلك أصحابنا ، دليلنا : اجماع الفرقة واخبارهم على أنّ القطع لا يجب الّا في ربع دينار فصاعدا والحر لا قيمة له بحال ، وقول النبي ( ص ) : القطع في ربع دينار ، يدل على ذلك أيضا لأنّه أراد ما قيمته ربع دينار ، وهذا لا قيمة له . » « 6 »
--> ( 1 ) 1 و 2 . الكافي 7 : 229 ح 1 و 2 - وعنه الوسائل 18 : 514 ح 1 و 2 بتفاوت . ( 3 ) . الكافي 7 : 229 ح 3 - وعنه الوسائل 18 : 515 ح 3 . ( 4 ) . مصنف عبد الرزاق 10 : 195 ح 18806 . ( 5 ) . النهاية : 722 - ومثله في المبسوط 8 : 31 . ( 6 ) . الخلاف 5 : 428 مسألة 19 .