الشيخ نجم الدين الطبسي

128

موارد السجن في النصوص والفتاوى

عليه القطع ولم يعتبروا قميصا فوق قميص . . » « 1 » 4 - وقال في المبسوط : « جيب الانسان إن كان باطنا فهو حرز لما فيه ، وكذلك الكم عندنا ، وان كان ظاهرا فليس بحرز ، وقال قوم : الجيب حرز لما يوضع فيه في العادة ولم يفصّلوا ، فإذا ادخل الطرار يده في جيبه ، فأخذه ، أو بسط الجيب أو بسط الجيب والصرة معا ، فأخذه فعليه في كل هذا القطع ، والكم في مثله على ما قلناه ، ان ادخل يده فيه فأخذه ، أو خرق الكم ، أو بطّه فأخذه أو بطّ الكم والخرقة فأخذه فعليه القطع . » « 2 » 5 - أبو الصلاح الحلبي : « ويقطع الطرّار من الجيب والكم الباطن ويؤدب طرّار الكم الظاهر . » « 3 » 6 - سلار بن عبد العزيز : « ولا يقطع من سرق من جيب انسان أو كمه من القميص بل يعزر ، وان كان القميص باطنا قطع . » « 4 » 7 - القاضي ابن البراج : « وامّا المختلس : فهو الذي يستلب الشيء من الطرق والشوارع ظاهرا ، فإذا فعل شيئا من ذلك وجب أن يعاقب عقوبة يرتدعه عن مثل ما فعله ، وذلك يكون بحسب ما يراه الإمام أصلح وأردع ، ولا يجب عليه قطع في ذلك على وجه من الوجوه . » « 5 » 8 - علي بن حمزة الطوسي : « المختلس : من يستلب الشيء ظاهرا فإن أظهر السلاح فهو محارب ، وان لم يظهر استحق العقوبة الرادعة دون القتل والقطع . » « 6 » 9 - قال المحقق الحلي في الطرّار : « ولا يقطع من سرق من جيب انسان أو كمه الظاهرين ، ويقطع لو كانا باطنين . » « 7 »

--> ( 1 ) . الخلاف 5 : 451 مسألة 51 . - انظر النتف 2 : 653 . ( 2 ) . المبسوط 8 : 45 . ( 3 ) . الكافي في الفقه : 412 . ( 4 ) . المراسم : 258 . ( 5 ) . المهذب 2 : 554 . ( 6 ) . الوسيلة : 423 . ( 7 ) . شرايع الإسلام 4 : 175 .