الشيخ نجم الدين الطبسي

129

موارد السجن في النصوص والفتاوى

10 - وقال في المختصر النافع : « ولا يقطع المستلب ولا المختلس والمحتال ، ولا المبنّج ، ولا من سقى غيره مرقّدا ، بل يستعاد منهم ما اخذوا ويعزّرون بما يردع . » « 1 » 11 - الشهيد الأول : « ولا يقطع المختلس ولا المستلب و . . . بل يعزر كل واحد منهم بما يراه الحاكم . » « 2 » 12 - وقال الشيخ محمد حسن النجفي بعد كلام المحقق الحلي : « على المشهور بين الأصحاب ، بل في كشف اللثام : أنهم قاطعون بالتفصيل المزبور . » « 3 » أقول : مقتضى إطلاق رواية الدعائم « لا يقطع الطرّار » عدم القطع حتى ولو سرق من الجيب الباطن ونحوه ولكن الأصحاب لم يعملوا بها ، نعم لا يقطع لو سرق من الجيب الظاهر بل يعزر كما صرح بذلك في المراسم ، ومنه الحبس . ثم : ما وجدت عنوان القفاف « 4 » في كتبنا الفقهية ولا في كتب السنة غير الخراج ، وان كان حكمه التعزير لأنه سرق من غير الحرز فلا يحد بل يعزر . آراء المذاهب الأخرى 13 - أبو يوسف : « وكذلك الطرار إذا أخذ وقد طرّ من الكم عشرة دراهم قطعت يده فإن كان الذي طرّه أقلّ من عشرة دراهم لم يقطع وعوقب وحبس حتى يحدث توبة . فاما القفاف والمختلس فعليهما الأدب والحبس حتى يحدثا توبة . » « 5 »

--> ( 1 ) . المختصر النافع : 227 . ( 2 ) . الروضة البهية 9 : 304 - انظر 246 أيضا ، جواهر الكلام 41 : 506 . ( 3 ) . جواهر الكلام 41 : 405 - انظر كشف اللثام 2 : 244 و ( حدود ، قصاص ، ديات ) للمجلسي : 39 . ( 4 ) . قف الصيرفي : سرق الدراهم بين أصابعه . ( معيار اللغة 2 : 216 ) وقال ابن الأثير : « الذي يسرق الدراهم بكفّه عند الانتقاد ، يقال فلان قفّ درهما » النهاية 3 : 118 . ( 5 ) . الخراج : 171 - انظر الاختيار 4 : 108 - الفقه على المذاهب الأربعة 5 : 182 .