الشيخ نجم الدين الطبسي
127
موارد السجن في النصوص والفتاوى
حدثني موسى ، قال : حدثنا أبي عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي عليه السلام أنه قال : أربعة لا قطع عليهم : المختلس ، فإنما هي الدغارة المغلبة ، عليه ضرب وحبس . . . » « 1 » 6 - ابن أبي شيبة : « حدثنا أبو بكر ، قال : حدثنا محمد بن بشر عن سعيد ، عن قتادة ، إن غلاما اختلس طوقا ، فرفع إلى عدي بن أرطأة ، فسأل الحسن عن ذلك ، فقال : لا قطع عليه ، وسأل عن ذلك أياس بن معاوية ، فأمر بقطعه فلما اختلفا كتب في ذلك إلى عمر بن عبد العزيز ، فكتب اليه عمر : ان العرب كانت تدعوها عدوة الظهيرة ، لا قطع عليه ، ولكن أوجع ظهره وأطل حبسه » « 2 » . ورواه عبد الرزاق ، وفيه : « يعاقب المختلس ويخلّد الحبس » « 3 » . 7 - المصنف : « أخبرنا عبد الرزاق ، عن معمر ، عن قتادة ، قال : لا قطع على المختلس ، ولكن يسجن ويعاقب . » 4 آراء فقهائنا في الطرّار والمختلس والقفاف 1 - الشيخ المفيد : « وفي الخيانة والخلسة ، العقوبة بما دون الحد . » « 5 » 2 - الشيخ الطوسي : « والمختلس هو الذي يستلب الشيء ظاهرا من الطرقات والشوارع ، ولا يجب عليه قطع ، بل يجب عليه عقاب مردع حسب ما يراه الإمام أو من نصبه . » « 6 » 3 - وقال في الخلاف : « من سرق من جيب غيره وكان باطنا بأن يكون فوقه قميص آخر أو من كمّه وكان كذلك كان عليه القطع وإن سرق من الكم الأعلى أو الجيب الأعلى فلا قطع عليه سواء شدّه في الكم من داخل أو من خارج . وقال جميع الفقهاء :
--> ( 1 ) . الجعفريات : 139 - وعنه المستدرك 17 : 403 ح 2 - و 18 : 131 ح 1 ، وفيه : الدغارة المعلنة . ( 2 ) . المصنف 10 : 46 ح 8714 . ( 3 ) 3 و 4 . مصنف عبد الرزاق 10 : 209 ح 18854 و 18856 . ( 5 ) . المقنعة : 804 . ( 6 ) . النهاية : 722 .