الشيخ نجم الدين الطبسي
122
موارد السجن في النصوص والفتاوى
واختار ابن إدريس التعزير . » « 1 » 6 - الفاضل المقداد : « ويثبت - أي الحبس - في مواضع : . . السارق بعد قطع يده ورجله في مرتين أو سرق ولا يد له ولا رجل . » « 2 » 7 - الشهيد الثاني : « ولو لم يكن له رجل حبس . » « 3 » قال في المسالك وفيه اشكال لأن النص انما ورد بكون الحبس عقوبة في المرة الثالثة بعد القطعين ، ولم يتحقق هنا فإثباته عن المرة الأولى تخط عن موضع الإذن من الشارع وقياس مع وجود الفارق . 14 : 524 . 8 - الفاضل الهندي ، بعد نقل كلام الحلي في القواعد : « لثبوته في الشرع عقوبة للسرقة في الجملة . » « 4 » 9 - الشيخ محمد حسن النجفي ، في مقام تقريب كلام الشيخ الطوسي : « حبس دائما ولعله لثبوته عقوبة للسرقة في الجملة » « 5 » . آراء المذاهب الأخرى 10 - المدونة : « قلت : أرأيت الذي لا يدين له ولا رجلين إذا سرق ، وهو عديم لا مال له ، فاستهلك سرقته ، فأخذ أيضربه ويسجنه ويضمنه السرقة في قول مالك ؟ قال نعم ، ولم اسمعه انا منه . » « 6 » 11 - ابن قدامة : « ومن سرق وله يمنى فقطعت في قصاص أو ذهبت باكلة أو تعدّى عليه متعد فقطعها ، سقط القطع ولا شيء على العادي الّا الأدب وبهذا قال مالك والشافعي وأبو ثور وأصحاب الرأي » « 7 » . آراء فقهائنا النافين للحبس فيه 1 - ابن إدريس ، قال بعد كلام الشيخ في المسائل الحلبية : « الأقوى عندي : ان من
--> ( 1 ) . تحرير الأحكام 2 : 231 . ( 2 ) . نضد القواعد الفقهية : 499 . ( 3 ) . الروضة البهية 9 : 285 - انظر المسالك 14 : 522 . ( 4 ) . كشف اللثام 2 : 249 . ( 5 ) . جواهر الكلام 41 : 538 . ( 6 ) . المدونة الكبرى 6 : 282 . ( 7 ) . المغني 8 : 263 - انظر الانصاف 10 : 263 .