الشيخ نجم الدين الطبسي

123

موارد السجن في النصوص والفتاوى

ذكر حاله لا يجوز حبسه ابدا إذا سرق اوّل دفعة بل يجب تعزيره لأنّ الحبس هو حد من سرق في الثالثة بعد تقدم دفعتين ، قد أقيم عليه الحد فيهما ، فكيف يفعل به ما يفعل في حد الدفعة الثالثة ، في حد الدفعة الأولى . » « 1 » 2 - المحقق الحلي : « قال الشيخ في النهاية : ولو لم يكن له رجل لم يكن عليه أكثر من الحبس وفي الكل تردد . » « 2 » 3 - وقال في الشرائع : « قال في النهاية : . . ولو سرق ولا يد له ولا رجل ، حبس ، وفي الكل إشكال . » « 3 » 4 - العلامة الحلي : « ولو سرق ولا يد له ولا رجل حبس ، وفي الجميع إشكال ينشأ من تعلّق الحد بعضو فلا ينتقل إلى غيره . » « 4 » 5 - وقال في المختلف بعد كلام ابن إدريس : « ولا بأس به » « 5 » . 6 - ابن فهد الحلي : « . . . فالأولى ان يقال : للإمام تأديبه بما شاء ، من تعزير أو حبس أو غيره . » المهذب البارع 5 : 113 ومثله 5 : 90 . 7 - قال المحقق الأردبيلي : « ولو لم يكن للسارق حين سرقته يد ولا رجل أصلا حبس حتى يموت كما إذا سرق في المرتبة الثالثة بعد قطع اليد اليمنى والرجل اليسرى بل هنا بالطريق الأولى لأنّه إذا كان مع بقاء يد ورجل لا يقطع بل يحبس ، ففيما إذا لم يكن شيء منهما بالطريق الأولى ، فيه تأمل إذ لا يلزم من ايجاب المرة الثالثة الحبس دائما ايجاب المرة الأولى ذلك وهو ظاهر فالدليل هو قياس مع الفارق نعم لو ثبت أنّ السبب في المرة الثالثة هو السرقة مع عدم بقاء محل القطع يلزم ذلك ولكن أنّى اثبات ذلك . » « 6 » 8 - السيد الطباطبائي : « . . ثم مع فقدهما هل يحبس أم لا بل يعزر ؟ وجوه وأقوال ، أحوطهما الاكتفاء بالتعزير . » « 7 »

--> ( 1 ) . السرائر 3 : 490 . ( 2 ) . المختصر النافع : 225 . ( 3 ) . شرايع الإسلام 4 : 177 . ( 4 ) . تحرير الأحكام 2 : 231 . ( 5 ) . المختلف 9 : 223 المسألة 78 . ( 6 ) . مجمع الفائدة ج 13 : 262 . ( 7 ) . رياض المسائل 16 : 140 .