الشيخ نجم الدين الطبسي
111
موارد السجن في النصوص والفتاوى
4 - وفيه : « علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن بعض أصحابه ، عن حماد ، عن أبي عبد اللّه ( ع ) قال : لا يخلّد في السجن الّا ثلاثة : الذي يمثّل ، والمرأة ترتد عن الإسلام ، والسارق بعد قطع اليد والرجل . » « 1 » ورواه الشيخ في التهذيب « 2 » ، والقاضي في الدعائم بتفاوت « 3 » . أقول : وهي مرسلة ، والحكم بتخليد الممثل في السجن مخالف للمشهور وقد تعرضنا له في فصل « الايذاء الجسمي » . 5 - الفقيه : « وروى الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام في رجل سرق فقطعت يده اليمنى ثم سرق فقطعت رجله اليسرى ثم سرق الثالثة قال : كان أمير المؤمنين ( ع ) يخلده في السجن . . » « 4 » 6 - العلل : « وبهذا الاسناد ( عن محمد بن الحسن ، عن الحسين بن الحسن بن ابان ) عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن قاسم بن سليمان ، عن عبيد بن زرارة ، قال : سألت أبا عبد اللّه ( ع ) : هل كان علي يحبس أحدا من أهل الحدود ؟ فقال : لا إلّا السارق ، فإنه كان يحبسه في الثالثة بعد ما يقطع يده ورجله . » « 5 » لعل المراد به الحبس التأبيدي ، أو الحمل على غالب المحبوسين في ذلك الزمان وقلة المحبوسين بجريمة غير السرقة ، فيكون الحصر إضافيا . 7 - الجعفريات : « . . عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده ، أن عليا ( عليهم السلام ) اتي بسارق فقطع يده اليمنى ، ثم اتي به مرة أخرى فقطع رجله اليسرى ، ثم اتي به الثالثة فقال علي ( عليه السلام ) : اني لأستحيي من اللّه تعالى ان أدعه بلا يد يأكل بها ويستنجي ولا رجل يمشي عليها ، فجلده واستودعه الحبس » « 6 » . 8 - عن زرارة عن أبي جعفر ع عن رجل سرق فقطعت يده اليمنى ثم سرق فقطعت رجله اليسرى ثم سرق الثالثة قال كان أمير المؤمنين ع يخلده في السجن ويقول : اني لأستحيى من ربي أن أدعه بلا يد يستنظف بها ولا رجل يمشي بها إلى حاجة . العياشي 1 : 318 ح 104 وعنه البحار 76 : 189 ح 28 .
--> ( 1 ) . الكافي 7 : 270 ح 45 - وعنه الوسائل 18 : 493 ح 5 . ( 2 ) . التهذيب 10 : 144 ح 29 . ( 3 ) . دعائم الإسلام 2 : 539 ح 1917 - وعنه المستدرك 17 : 403 ح 4 . ( 4 ) . الفقيه 4 : 46 ح 18 - وعنه الوسائل 18 : 495 ح 12 - دعائم الإسلام 2 : 539 ح 1917 - وعنه المستدرك 18 : 126 ح 3 . ( 5 ) . علل الشرائع 2 : 537 ح 3 - وعنه الوسائل 18 : 496 ح 13 والبحار 76 : 185 ح 15 و 186 ح 16 . ( 6 ) . الجعفريات : 140 - وعنه المستدرك 18 : 125 ح 1 .