الشيخ نجم الدين الطبسي

112

موارد السجن في النصوص والفتاوى

أورده العياشي عن السكوني وفيه « وانفق عليه من بيت المال » « 1 » . 8 - الارشاد : « روى زيد بن الحسن بن عيسى ، قال أبو بكر بن أبي أويس ، عن عبد اللّه بن سمعان ، عن عبد اللّه بن علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن جده عن أمير المؤمنين ( ع ) انه كان يقطع يد السارق اليمنى في أول سرقته ، فان سرق ثانية قطع رجله اليسرى ، فان سرق ثالثة خلّده في السجن . » « 2 » 9 - مسند زيد : « حدثني زيد بن علي ، عن أبيه ، عن جده ، عن علي رضي اللّه عنهم ، انه كان يقطع يمين السارق ، فان عاد فسرق ، قطع رجله اليسرى ، فان عاد فسرق استودعه السجن ، وقال : إني لأستحيي من اللّه تعالى أن اتركه ليس له شيء يأكل به ولا يشرب ولا يستنجي به إذا أراد أن يصلي . » « 3 » 10 - ابن أبي شيبة : « حدثنا أبو بكر ، قال : حدثنا جرير ، عن ( منصور ، عن ) أبي الضحى وعن مغيرة ، عن الشعبي قالا : كان علي يقول : إذا سرق السارق مرارا قطعت يده ورجله ثم إن عاد استودعته السجن . » « 4 » 11 - وفيه : « حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن إدريس عن حصين عن الشعبي وعن شعبة عن عمرو بن مرة عن عبد اللّه بن سلمة : إن عليا اتي بسارق فقطع يده اليمنى ، ثم اتي به فقطع رجله اليسرى ثم اتي به الثالثة ، فقال : إنّي استحيي أن أقطع يده يأكل بها ويستنجي بها ، وفي حديث بعضهم : ضربه وحبسه . » « 5 » 12 - وفيه : « حدثنا أبو بكر ، قال حدثنا أبو اسامة ، عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر ، عن مكحول ، ان عمر قال : إذا سرق فاقطعوا يده ، ثم إن عاد فاقطعوا رجله ، ولا تقطعوا يده الأخرى وذروه يأكل بها الطعام ويستنجي بها من الغائط ، ولكن

--> ( 1 ) . تفسير العياشي 1 : 319 ح 106 . ( 2 ) . الارشاد : 267 - وعنه الوسائل 18 : 496 ح 15 . ( 3 ) . مسند زيد : 302 . ( 4 ) . المصنف 9 : 509 ح 8309 . ( 5 ) . المصنف 9 : 512 ح 8319 - انظر سنن الدارقطني 3 : 180 ح 287 - السنن الكبرى 8 : 275 - كنز العمال 5 : 553 ح 13929 ، عن البغوي - المحلى 11 : 354 .