الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
91
مناسك الحج
بطل وضوؤُه ، جدّد الوضوء ثمّ عاد ، فإن كان قد طاف أربعة أشواط على الأقل ، أتمه . وان كان قد طافَ أقلّ من أربعة أشواط أتى بالطواف من جديد . وإذا رأت المرأة العادة الشهرية وهي في حال الطواف كان حكمها بعد الطهر من الحيض كذلك . ( المسألة 176 ) إذا قطع طوافه الواجب لقضاء حاجة ضرورية ترتبط به ، أو باخوانه وأخواته في الدين عمل وفق المسألة السابقة . ( المسألة 177 ) إذا مرض في أثناء الطواف مرضاً شديداً أفقده القدرة على مواصلة الطواف وإتمامه ، قطع طوافه ، فإن كان قد أكمل أربعة أشواط منه ، أتمه بعد عودة العافية إليه . وان كان قد أتى بأقل من ذلك أتى بالطواف من جديد . وإذا استمر مرضُه ولم يمكنه الإتيانُ بالطواف بشخصه ، اطيف به ، وإذا لم يمكنه ذلك أيضاً استناب أحداً ليطوف عنه .