الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
92
مناسك الحج
( المسألة 178 ) إذا ترك الطواف الاستحبابي وذهب إلى القيام بعمل ( سواء كان ضرورياً أو غير ضروري ) جاز له إذا عاد أن يكمل طوافه من حيث تركه سواء كان قد أتى بأربعة أشواط أم لا . ( المسألة 179 ) لا إشكال في الجلوس أثناء الطواف للاستراحة ودفع التعب ، ولكن الأحوط وجوباً أن لا تزول الموالاة العرفية ( يعني ان يأتي بالطواف وفق المتعارف على التتابع والتوالي ومن دون فاصلة كبيرة ) . الثالث : « الطهارة » من الخبث . ( المسألة 180 ) يجب أن يكون بدن الطائف ولباسه طاهرين من كل أنواع النجاسة حتى بعض النجاسات المعفوّ عنها في الصلاة ( مثل الدم الأقل من درهم ) ، فان ذلك غير معفوّ عنه في الطواف . ولكن لا بأس بدم الجروح التي يستلزم غسلها مشقة وعسراً وحرجاً . ( المسألة 181 ) لا بنجاسة الألبسة الصغيرة