الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
76
مناسك الحج
هدفٍ ، وسقطت شعرات بسبب ذلك فالأحوط وجوباً إعطاء شيءٌ من الطعام للفقير . ( المسألة 144 ) لا يجوز للمحرم إزالة الشعر عن بَدن شخص آخر سواء كان ذلك الشخص في حال الإحرام أولًا ، فَعَل ذلك بالموسى أو المقص ، أو بوسيلة أخرى ( ولكن لا يوجب ذلك كفارة ) . وعلى هذا لا يجوزُ لمن يكون في حال الإحرام أن يحلق رأسَ من خَرَجَ من الإحرام في مني أو يجمّله ويزيّنه بقصّ شيءٍ من شعر وجهه ورأسه بل يجب ان يخرج هو أوّلًا من الإحرام ثمّ يفعل ذلك إن أراد . 13 - عقد النكاح ( المسألة 145 ) لا يجوز للمحرم عقد النكاح سواء أجرى صيغة النكاح بنفسه أو وكّل شخصاً لاجرائه ، وسواء كان الزواج دائماً ، أو موقّتاً ، وعقده في هذه الحالة باطل .