الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
77
مناسك الحج
ولو أقدم على هذا العمل مع العلم بحرمته حرمت عليه تلك المرأة حرمة أبدية . وهكذا لا يجوز للمحرم أن يُجرى صيغة عقد النكاح لشخص آخر سواء كان ذلك الشخص في حالة الإحرام أولًا ، والعقد في هذه الصورة باطل أيضاً ، ولكن لا تحرم المرأة حرمةً أبديةً ، ولا تجب كفارة في أي واحدٍ من هاتين الصورتين . ( المسألة 146 ) لا يجوز للمحرم الحضور في مجلس عقد النكاح للشهادة ، وكذا لا يجوز ( على الأحوط وجوباً ) الشهادة على وقوع النكاح ، وكذا خطبة امرأة لنفسه أو لغيره . 14 و 15 و 16 - النظر واللمس والتقبيل ( المسألة 147 ) لا يجوز للمحرم النظر إلى زوجته أو لمس بدنها أو تقبيلها بشهوة ، ولكن لا إشكال في النظر واللمس من دون قصد اللذة ، والأحوط ترك التقبيل حتى لو كان من دون قصد اللّذة أيضاً .